ابن حبان

353

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

سياسة الفرس ، فكأنما أعتقتني 1 . ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْأَئِمَّةِ تَأَلُّفُ مَنْ رُجِيَ مِنْهُمُ الدِّينُ وَالْإِسْلَامُ 4501 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَأَلَّفَهُمْ " ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : " أَفِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ " قَالُوا : ابْنُ أُخْتٍ لَنَا ، قَالَ : " ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " 1 .

--> 1 إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن إسرائيل وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي . أبو أسامة : هو حماد بن أسامة . وأخرجه أحمد 6 / 347 ، والبخاري 5224 في النكاح : باب الغَيرة ، ومسلم 2182 34 في السلام : باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق ، والنسائي في " عشرة النساء " 288 ، والبيهقي 7 / 293 من طريق أبي أسامة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري 3151 في فرض الخمس : باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه ، عن محمود بن غيلان ، عن أبي أسامة ، به مختصراً بقصة النوى . وزاد : وقال أبو ضمرة : عن هشام ، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير . وأخرجه مختصراً أحمد 6 / 352 ، ومسلم 2182 35 ، والطبراني 24 / 250 من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن أسماء . وزادوا فيه أنها أصابت خادماً ، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبيٌ فأعطاها خادماً ، وزاد مسلم في آخر القصة . 1 إسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه البخاري 3146 في فرض الخمس : باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس وغيره ، و 6762 في الفرائض : باب مولى القوم من أنفسهم وأن الأخت منهم عن أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =